أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وخيرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى وخيرى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى وخيرى
رقم الفتوى :
6341
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى وخيرى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من مصطفى محمد فى أن الست محبوبة كريمة المرحوم محمد أفندى صادق وقفت أطيانا قدرها س ط ف 20 2 9 بزمام ناحية محيم مبينة بكتاب الوقف الصادر من محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 25 صفر سنة 1322 المسجل بنمرة 68 شطب جزء 25 أول وشرطت فى وقفها الشرط الآتى ( ومنها أن يصرف من ريع الوقف المذكور ما يلزم للست الواقفة المذكورة يوم وفاتها فى ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال وما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات ) ثم ماتت الواقفة المذكورة بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1917 الموافق 21 القعدة سنة 1335 ودفنت بمحل إقامتها بطنطا، فهل لو صرف الناظر من ريع الوقف ما يلزم لواقفة يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال وما يلزم للمأتم من مون وغير ذلك زيادة عما يلزم لأمثالها يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف تمسكا بقول الواقف ( ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات ) أو لا يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف بالنسبة لما زاد على أمثالها عملا بقول الواقفة ( وغير ذلك أسوة أمثالها ) وفضلا عن ذلك يراعى بأن ريع هذا الوقف فى الثلاث سنوات يفوق عن أربعمائة جنيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أن ما شرطته الواقفة المذكورة فى أنه يصرف من ريع وقفها المذكور ما يلزم لها يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا بناء على فتوى المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على الطاعات لتساهل الناس وتكاسلهم فى الأمور الخيرية، كما أفتى بذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 155 جزء سابع - وحيث إن الواقفة لم تقدر مبلغا لذلك بل جعلت ما يصرف فى ذلك إنما هو بحسب أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف مدة ثلاث سنوات، فالمعول عليه هو ما يصرف على أمثالها فى ذلك قل أو كثر بشرط أن لا يتجاوز ما يصرف ريع الوقف مدة ثلاث سنوات سواء كان أقل من ريع الوقف مدة ثلاث سنوات أو مساويا له .
وأما ما شرطته فيما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه فى الطعام لغير النائحات فهو جائز أيضا مع مراعاة أن ما يصرف فى ذلك يكون على حسب ما يصرف على أمثالها فى ذلك والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: